القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية Caeoii10

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية Caeoii10

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكم جميعا في منتدى أقبلي للتربية والتعليم الابتدائي الذي يفتح لكم ذراعيه لتقضوا معه وقتا ممتعا ومفيدا.

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علا نيته وسره فأهلا أنت أن تحمد إنك علي كل شئ قدير ربي.. إلهي .. خالقي ... لا أحد غيرك يأخذ .. ولا أحد غيرك يمنح .. ولا غيرك يضاعف أضعافاً مضاعفة رب اجعلنا ممن يُحسن الظن بك خيرا.


3 مشترك

    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

    مَحمد باي
    مَحمد باي


    عدد الرسائل : 2488
    العمر : 50
    الموقع : أقبلي أولف أدرار
    العمل/الترفيه : معلم مدرسة ابتدائية
    نقاط : 3306
    تاريخ التسجيل : 30/10/2008

    بطاقة الشخصية
    مشاركة الموضوع: name="fb_share" type="button_count" href="https://www.facebook.com/sharer.php">مشاركة src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript">

    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية Empty القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

    مُساهمة من طرف مَحمد باي الجمعة 19 مارس 2010, 00:40

    بسم الله الرحمن الرحيم



    تابع للموضوع : ( كل ما يجب أن تعرفه عن الخدمات الإجتماعية):


    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

    المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
    المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
    المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
    يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
    المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
    المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
    تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
    أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
    المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
    القسـم الأول : الإنشــاء :
    المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
    المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
    المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
    المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
    المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة
    المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
    القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
    المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
    المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
    ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
    ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
    ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
    ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
    ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
    ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
    ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
    ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
    ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
    ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
    ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
    وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
    ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
    ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
    المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
    ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
    ـ المساعدة الإجتماعية
    ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
    ـ الخدمات الصحية
    ـ الرياضة الجماهيرية
    ـ النشاطات الثقافية
    ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
    ـ التبادلات الوطنية والدولية
    ـ تعاونيات الإستهلاك
    ـ التعاونيات العقارية
    القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
    المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له
    المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
    ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال
    المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
    المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
    المـادة 23 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
    تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
    المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
    المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
    المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ .
    المـادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
    المـادة 28 : على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
    المـادة 29 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
    المـادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
    المـادة 31 : تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
    ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
    ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
    ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
    وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    الفـصــل الثــانــي : اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية
    القـســم الأول : الإنـشـــاء
    المـادة 32 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية .
    المـادة 33 : تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ( 05 ) إلى ( 09 ) أعضاء دائمين ومن
    (02 ) إلى ( 03 ) أعضاء إضافيين .
    المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
    (
    الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
    وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .
    المـادة 35 : تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
    أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
    أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
    المـادة 36 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
    ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية .
    المـادة 38 : في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل
    المـادة 39 : في مدة أقصاها ( 30 ) يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه .
    تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ، وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45 يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية .
    المـادة 40 : تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية .
    المـادة 41 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم .
    المـادة 42 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية .
    يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني .
    المـادة 43 : في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية .
    المـادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
    القـســم الثــانــي : الإخـتـصـــاصـــات :
    المـادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها
    المـادة 46 : تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي :
    ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية .
    ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ، آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية .
    ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية .
    ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه .
    ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ، وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
    ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية
    المـادة 47 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها .
    ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ( أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ) وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    المـادة 48 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية :
    ـ المساعدة الإجتماعية
    ـ المساعدة الصحية
    ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
    ـ الرياضة الجماهيرية
    ـ الأنشطة الثقافية
    ـ التسليـة
    ـ التعاونيات العقارية
    ـ تعاونيات الإستهلاك
    المـادة 49 : تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
    ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
    ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
    ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
    وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
    القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
    المـادة 50 : إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

    الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
    الباب الأول: المساعدات الاجتماعية

    الفصل الأول: منحة الوفاة
    المادة 01 : تقدم اللجنة الولائية منحة الوفاة لعمال التربية بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
    المادة 02 : وفاة العامل(ة) 50.000,00 دج.
    المادة 03 : وفاة زوج (ة) العامل(ة) 10.000,00 دج.
    المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
    المادة 05 : وفاة والد(ة) العامل(ة) 5.000,00 دج (لكل ابن(ة) عامل(ة) بالقطاع).
    المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    _ طلب خطي.
    _ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
    _ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
    _ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
    _ صك مشطوب.
    الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
    المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
    المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
    المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
    المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
    _ طلب خطي.
    _ شهادة عمل.
    _ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
    _ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
    _ صك مشطوب.
    المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
    الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
    المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
    المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
    _ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهمافي القطاع.
    _ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهمافي القطاع.
    المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
    المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    _ طلب خطي.
    _ شهادة عمل.
    _ شهادة عائلية.
    _ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
    يجدد الملف سنويا.
    الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
    المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع.
    المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
    المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
    _ طلب خطي.
    _ شهادة عائلية.
    _ شهادة عمل الزوج المتوفى.
    _ شهادة عدم تكرار الزواج.
    _ شهادة عدم العمل.
    _ صك مشطوب.
    يجدد الملف سنويا.
    ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
    الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
    المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الاختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية.
    المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
    المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    _ طلب خطي
    _
    شهادة عائلية[fon
    medsat
    medsat


    عدد الرسائل : 2513
    العمر : 50
    العمل/الترفيه : الانترنيت
    المزاج : متغيير
    نقاط : 3245
    تاريخ التسجيل : 18/02/2008

    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية Empty رد: القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

    مُساهمة من طرف medsat الجمعة 19 مارس 2010, 11:11

    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية 40195 القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية 28629 القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية 703126
    avatar
    foot35


    عدد الرسائل : 6
    العمر : 38
    الموقع : algerier
    العمل/الترفيه : sport
    نقاط : 6
    تاريخ التسجيل : 05/02/2010

    القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية Empty رد: القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

    مُساهمة من طرف foot35 الجمعة 19 مارس 2010, 11:26

    شكرا على المنتدى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 11:51