في ظلال السنة النبوية
من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: ''إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها''·
يؤخذ من الحديث:
1- منع الشفاعة في الحدود إذا بلغت الوالي·
2- تمسك بالحديث من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف، وهو قول الحنفية· وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقا ويدرأ بذلك الحد·
3- وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة·
4- وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه·
5- وفيه منقبة عظيمة لأسامة·
6- وأن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها في أعظم المنازل لأنه ما خصها بالذكر إلا لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات الحد على كل مكلف·
7- وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل·
8- وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، ولاسيما من خالف أمر الشرع·
9- وفيه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير·
10- وفيه ما كان عليه الصحابة من تهيّبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله·
11- وفيه أن الإسلام يسوي بين أفراده على اختلاف منازلهم في القضاء·
**
المرجع: جريدة البصائر