مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء بناء أو توسيع السكن
إن الوزير الأول بناء على تقرير وزير المالية، بعد موافقة رئيس الجمهورية
؟ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى1/ تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 21 ذو الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم التنفيذي كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن.
المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا يمكنه إقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية
المادة 2/ يمكن الإستفادة من هذه القروض السالفة الذكر، الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
المادة3/ تكلف المديرية العامة للخزية بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية.
المادة4/ تخضع أهلية قروض الخزينة للشروط الآتية:
- الحاصلين على وظيفة عليا للدولة
- أن يكون عمره ستون 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة
- الذي يثبت أقدمية خمس 05 سنوات
- الذي يثبت دخلاً شهرياً على الأقل يساوي 1,5 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون مع إحتساب العلاوات القانونية.
المادة5/ يضم طلبات القروض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفوقة بملفات فيها الوثائق التالية:
- شهادة عمل مؤرخة ثلاثون يوما على الأقل وفيها تاريخ التوظيف وحالة الموظف
- بطاقة الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة
- في حالة إقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لايملك سكن
- في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن تقديم عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول
- في حالة إقتناء سكن لدى الترقية العقارية عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق
في حالة إقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية المرهن العقاري وشهادة المطابقة.
المادة6/ يحدد سقف المبالغ القروض لإقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الفردي على النحو التالي، أخذ بعين الإعتبار إمكانية التسديد من طرف المستفيد:
- سبعة ملايين دينار 7,000,000دج) للموظفين وأصحاب وظائف عليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- أربعة ملايين دينار (4,000,000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
تطبق هذه القروض 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة7/ يحدد سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن كما يلي:
- أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) للموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-مليونيا دينار (2.000.000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
يراد من التوسيع كذلك تكملة البنايات
تطبق على هذه القروض نسبة 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة8/ في حالة ما إذا تعاقد الموظف مع مؤسسة مالية أخرى من الإستفادة من قرض سكن جماعي، يمكن له الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، هذا القرض يهدف إلى تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
المادة9/ تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون 03 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى السنة واحدة تمدد مدة التسديد حسب:
- مبلغ القرض الممنوح
- سن المستفيد
- قدرة التسديد لهذا الأخير، مع العلم أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 03٪ من الدخل الشهري
المادة 10/ يتم تسديد القروض شهريا على النحو التالي:
- للموظفين في الخدمة، الإقتطاع يكون من طرف مصالح أرباب العمل (الآمرين بالصرف، المسؤولين عن التصفية وصرف أجور المستفيدين) والذين يتم الإقتطاع الشهري بدون إنقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض.
- بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، فإن المؤسسات الخاصة بالتقاعد يستمرون في عمليات الإقتطاع الدفع الشهري، على النحو التالي:
- الصندوق الخاص للتقاعد، الإطارات العليا اللازمة للحاصلين على وظائف عليا للدولة
- الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية، للموظفين الآخرين
المادة11/ يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية:
- رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول
- كفالة تضامنية للزوج أو وأحد أفراد أسرته ( الضمانات مباشرة) في حالة عدم قدرة المستفيد من التسديد
- بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة
- بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية
المادة12/ الحصول على قروض في إطار هذا المرسوم التنفيذي قد يكون في ظل الطلب المشترك المقدم من طرف الزوجين من الموظفين إن دراسة هذا الطلب وكيفيات تحديد القروض تخضع إلى نفس أحكام المواد السابقة الذكر
المادة13/ وفي حالة التي يكون فيها الموظف المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، قد طلب الإستقالة، فلا بد منه تسديد الكامل المدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب
عكس ذلك سينظر في رحيله بإعتبار أنه تخلى على منصبه مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة.
المادة14/ الإستفادة من قرض الخزينة يكون حصريا لأي دعم عمومي للسكن
المادة 15/ تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي بما في ذلك الإجراءات المحاسبة، بقرار من وزير المالية.
المادة16/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
أحمد أويحيى
إن الوزير الأول بناء على تقرير وزير المالية، بعد موافقة رئيس الجمهورية
؟ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى1/ تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 21 ذو الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم التنفيذي كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن.
المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا يمكنه إقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية
المادة 2/ يمكن الإستفادة من هذه القروض السالفة الذكر، الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
المادة3/ تكلف المديرية العامة للخزية بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية.
المادة4/ تخضع أهلية قروض الخزينة للشروط الآتية:
- الحاصلين على وظيفة عليا للدولة
- أن يكون عمره ستون 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة
- الذي يثبت أقدمية خمس 05 سنوات
- الذي يثبت دخلاً شهرياً على الأقل يساوي 1,5 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون مع إحتساب العلاوات القانونية.
المادة5/ يضم طلبات القروض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفوقة بملفات فيها الوثائق التالية:
- شهادة عمل مؤرخة ثلاثون يوما على الأقل وفيها تاريخ التوظيف وحالة الموظف
- بطاقة الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة
- في حالة إقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لايملك سكن
- في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن تقديم عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول
- في حالة إقتناء سكن لدى الترقية العقارية عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق
في حالة إقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية المرهن العقاري وشهادة المطابقة.
المادة6/ يحدد سقف المبالغ القروض لإقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الفردي على النحو التالي، أخذ بعين الإعتبار إمكانية التسديد من طرف المستفيد:
- سبعة ملايين دينار 7,000,000دج) للموظفين وأصحاب وظائف عليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- أربعة ملايين دينار (4,000,000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
تطبق هذه القروض 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة7/ يحدد سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن كما يلي:
- أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) للموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-مليونيا دينار (2.000.000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
يراد من التوسيع كذلك تكملة البنايات
تطبق على هذه القروض نسبة 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة8/ في حالة ما إذا تعاقد الموظف مع مؤسسة مالية أخرى من الإستفادة من قرض سكن جماعي، يمكن له الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، هذا القرض يهدف إلى تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
المادة9/ تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون 03 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى السنة واحدة تمدد مدة التسديد حسب:
- مبلغ القرض الممنوح
- سن المستفيد
- قدرة التسديد لهذا الأخير، مع العلم أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 03٪ من الدخل الشهري
المادة 10/ يتم تسديد القروض شهريا على النحو التالي:
- للموظفين في الخدمة، الإقتطاع يكون من طرف مصالح أرباب العمل (الآمرين بالصرف، المسؤولين عن التصفية وصرف أجور المستفيدين) والذين يتم الإقتطاع الشهري بدون إنقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض.
- بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، فإن المؤسسات الخاصة بالتقاعد يستمرون في عمليات الإقتطاع الدفع الشهري، على النحو التالي:
- الصندوق الخاص للتقاعد، الإطارات العليا اللازمة للحاصلين على وظائف عليا للدولة
- الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية، للموظفين الآخرين
المادة11/ يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية:
- رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول
- كفالة تضامنية للزوج أو وأحد أفراد أسرته ( الضمانات مباشرة) في حالة عدم قدرة المستفيد من التسديد
- بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة
- بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية
المادة12/ الحصول على قروض في إطار هذا المرسوم التنفيذي قد يكون في ظل الطلب المشترك المقدم من طرف الزوجين من الموظفين إن دراسة هذا الطلب وكيفيات تحديد القروض تخضع إلى نفس أحكام المواد السابقة الذكر
المادة13/ وفي حالة التي يكون فيها الموظف المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، قد طلب الإستقالة، فلا بد منه تسديد الكامل المدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب
عكس ذلك سينظر في رحيله بإعتبار أنه تخلى على منصبه مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة.
المادة14/ الإستفادة من قرض الخزينة يكون حصريا لأي دعم عمومي للسكن
المادة 15/ تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي بما في ذلك الإجراءات المحاسبة، بقرار من وزير المالية.
المادة16/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
أحمد أويحيى