1 بالمائة قيمة الفائدة واقتطاع لا يتجاوز 30 بالمائة من راتب الموظف شهريا
700 مليـــــون لأصحـــــاب المناصب العــليــــا و400 مليون لـ الزوالية لاقتناء سكنات
07/02/2010 النهار الجديــد / دليلة.ب-خالد. ت
حجم الخط:
حددت الحكومة كيفيات وشروط منح القروض
من طرف الخزينة للموظفين، من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، وتضمن مرسوم تنفيذي سيوقعه الوزير الأول أحمد أويحي غدا الثلاثاء بعد إجتماع مجلس الحكومة ''ضوءاً أخضر'' للخزينة العمومية لمنح قروض للموظفين لاقتناء، بناء أو توسيع السكن.
وتضمنت التعديلات توسيع موضوع القرض إلى عمليات البناء وتوسيع السكنات، مع منح القروض من الخزينة بدلا من القروض البنكية، وتحديد تخفيض نسبة الفائدة إلى 1 بالمائة بدلا من تخفيض الفائدة إلى 3 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وفي هذا الصدد، حددت الحكومة سقف قيمة القروض لاقتناء السكن الإجتماعي أو بناء السكن الفردي، بقيمة 7 ملايين دينار، أي 700 مليون سنتيم للموظفين أصحاب الوظائف العليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومية، في حين تستفيد الفئات الأخرى من الموظفين من قروض بقيمة أربعة ملايين دينار أي 400 مليون سنتيم، على أن تطبق هذه القروض 1 بالمائة سنويا من الفائدة لمدة أقصاها 30 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة، وشددت الحكومة على أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 30 بالمائة من الدخل الشهري للموظف. وعلى صعيد ذي صلة، حددت الحكومة سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن، حيث يستفيد الموظفون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية من قرض بقيمة 4 ملايين دينار، أي 400 مليون سنتيم، في حين يستفيد الموظفون الآخرون من قروض بقيمة مليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم، في حين تبقى نسبة 1 بالمائة فائدة سارية على هذه الفئات أيضا، في حين يمكن للموظف الذي يتعاقد مع مؤسسة مالية أخرى من أجل الإستفادة من قرض لاقتناء سكن جماعي، الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، بهدف تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
هكذا يتم تسديد القروض وهذه هي الضمانات الواجب تقديمها
حددت الحكومة في المرسوم التنفيذي عدة طرق لتسديد القروض، حيث يتم اقتطاعها من قبل مصالح أرباب العمل، بالنسبة للموظفين في الخدمة، حيث يتم الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي للمبلغ المقرض، في حين يتم اقتطاعها من قبل المؤسسات الخاصة بالتقاعد على غرار الصندوق الوطني للتقاعد، للإطارات العليا للأمة، للحاصلين على وظائف عليا بالدولة، بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية للموظفين الآخرين. بالمقابل، حددت الحكومة طرقا لضمان تسديد القروض، وتتمثل هذه الأخيرة في رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول، كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته بالنسبة للضمانات المباشرة، في حال قدرة المستفيد من التسديد، في حين يتم تقديم بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة، وكذا بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية. في حين وفي الحالة التي يكون الموظف المستفيد من القرض، قد قدم طلبا بالاستقالة، فعليه التسديد الكامل للمدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب، في حين ينظر في رحيله باعتباره تخلى عن منصبه، مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة، في حين تكون الاستفادة من قرض الخزينة حصريا لأي دعم عمومي للسكن.
إثبات أقدمية 5 سنوات في المنصب للإستفادة من القروض
تشير المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء المقبل، إلى منح إمكانية اقتناء سكن فردي في إطار الترقية العقارية للمستفيد المقيم في ولاية الجنوب والهضاب العليا، كما يمكن الاستفادة من القروض السابقة الذكر، من قبل الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
وفي هذا الصدد تكلف المديرية العامة للخزينة العمومية بمعالجة طلبات القروض، وتسيير هذه القروض الممنوحة مع وزارة المالية، في حين تخضع أهلية قروض الخزينة لشروط، في مقدمتها الموظفون الحاصلون على وظائف عليا في الدولة، أن يكون عمر المستفيد ستون سنة على الأكثر، على أن يثبت الموظف أقدمية 5 سنوات في المنصب، كما يشترط أن يثبت المستفيد دخل شهري يساوي على الأقل 1,5 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أي 22,5 ألف دينار جزائري شهريا، مع احتساب العلاوات القانونية.
هذه هي الوثائق الواجب تقديمها إلى مصالح مديرية الخزينة العمومية
حددت الحكومة وثائق يتم تضمينها الملف المودع لدى مصالح المديرية العامة للخزينة، وتتعلق هذه الأخيرة بشهادة عمل مؤرخة ثلاثين يوما على الأقل، تتضمن تاريخ التوظيف وحالة الموظف، بطاقة الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي حال اقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لا يملك سكنا، أما في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن فيقدم الراغب في الاستفادة من القرض عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول، في حين يقدم المستفيد عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية، بالمقابل يقدم الراغب في اقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية للرهن العقاري وشهادة المطابقة.
9 ملايين سنتيم أقصى دخل للإستفادة من تخفيض الفائدة على قروض السكن إلى 1 بالمائة
حددت الحكومة مستوى وكيفيات الإستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي حسب مداخيل المستفيدين. وتختلف نسبة التخفيض المطبقة على هذه القروض باختلاف صيغها ومداخيل المستفيدين، حيث يتحمل المستفيد من قرض ممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأجل بناء سكن ريفي أو اقتناء سكن ترقوي جماعي، والذي يقل دخله أو يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، نسبة 1 بالمائة من الفائدة المفروضة، في حين يرتفع معدل الفائدة إلى 3 بالمائة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مدخوله بين 6 و12 مرة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي بالنسبة للموظفين الذين يتراوح أجرهم بين 9 و18 مليون سنتيم. وحسب المرسوم التنفيذي الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الثلاثاء، فإن نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة العمومية هي ناتج الفرق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوعية السكن ومستويات المداخيل، حيث يعود للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة العمومية مسألة ضبط نسبة اختيارية من أجل تحديد مستويات نسبة الفائدة باختلاف نوع السكنات، بينما تقتطع تكلفة تمويل التخفيض الممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية من الخزينة العمومية من حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 بعنوان ''صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للأسر قصد اقتناء بناء أو توسيع مسكن، وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة''.
مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء بناء أو توسيع السكن
إن الوزير الأول بناء على تقرير وزير المالية، بعد موافقة رئيس الجمهورية
؟ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى1/ تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 21 ذو الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم التنفيذي كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن.
المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا يمكنه إقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية
المادة 2/ يمكن الإستفادة من هذه القروض السالفة الذكر، الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
المادة3/ تكلف المديرية العامة للخزية بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية.
المادة4/ تخضع أهلية قروض الخزينة للشروط الآتية:
- الحاصلين على وظيفة عليا للدولة
- أن يكون عمره ستون 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة
- الذي يثبت أقدمية خمس 05 سنوات
- الذي يثبت دخلاً شهرياً على الأقل يساوي 1,5 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون مع إحتساب العلاوات القانونية.
المادة5/ يضم طلبات القروض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفوقة بملفات فيها الوثائق التالية:
- شهادة عمل مؤرخة ثلاثون يوما على الأقل وفيها تاريخ التوظيف وحالة الموظف
- بطاقة الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة
- في حالة إقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لايملك سكن
- في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن تقديم عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول
- في حالة إقتناء سكن لدى الترقية العقارية عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق
في حالة إقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية المرهن العقاري وشهادة المطابقة.
المادة6/ يحدد سقف المبالغ القروض لإقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الفردي على النحو التالي، أخذ بعين الإعتبار إمكانية التسديد من طرف المستفيد:
- سبعة ملايين دينار 7,000,000دج) للموظفين وأصحاب وظائف عليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- أربعة ملايين دينار (4,000,000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
تطبق هذه القروض 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة7/ يحدد سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن كما يلي:
- أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) للموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-مليونيا دينار (2.000.000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
يراد من التوسيع كذلك تكملة البنايات
تطبق على هذه القروض نسبة 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة8/ في حالة ما إذا تعاقد الموظف مع مؤسسة مالية أخرى من الإستفادة من قرض سكن جماعي، يمكن له الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، هذا القرض يهدف إلى تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
المادة9/ تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون 03 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى السنة واحدة تمدد مدة التسديد حسب:
- مبلغ القرض الممنوح
- سن المستفيد
- قدرة التسديد لهذا الأخير، مع العلم أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 03٪ من الدخل الشهري
المادة 10/ يتم تسديد القروض شهريا على النحو التالي:
- للموظفين في الخدمة، الإقتطاع يكون من طرف مصالح أرباب العمل (الآمرين بالصرف، المسؤولين عن التصفية وصرف أجور المستفيدين) والذين يتم الإقتطاع الشهري بدون إنقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض.
- بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، فإن المؤسسات الخاصة بالتقاعد يستمرون في عمليات الإقتطاع الدفع الشهري، على النحو التالي:
- الصندوق الخاص للتقاعد، الإطارات العليا اللازمة للحاصلين على وظائف عليا للدولة
- الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية، للموظفين الآخرين
المادة11/ يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية:
- رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول
- كفالة تضامنية للزوج أو وأحد أفراد أسرته ( الضمانات مباشرة) في حالة عدم قدرة المستفيد من التسديد
- بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة
- بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية
المادة12/ الحصول على قروض في إطار هذا المرسوم التنفيذي قد يكون في ظل الطلب المشترك المقدم من طرف الزوجين من الموظفين إن دراسة هذا الطلب وكيفيات تحديد القروض تخضع إلى نفس أحكام المواد السابقة الذكر
المادة13/ وفي حالة التي يكون فيها الموظف المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، قد طلب الإستقالة، فلا بد منه تسديد الكامل المدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب
عكس ذلك سينظر في رحيله بإعتبار أنه تخلى على منصبه مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة.
المادة14/ الإستفادة من قرض الخزينة يكون حصريا لأي دعم عمومي للسكن
المادة 15/ تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي بما في ذلك الإجراءات المحاسبة، بقرار من وزير المالية.
المادة16/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
أحمد أويحيى
700 مليـــــون لأصحـــــاب المناصب العــليــــا و400 مليون لـ الزوالية لاقتناء سكنات
07/02/2010 النهار الجديــد / دليلة.ب-خالد. ت
حجم الخط:
حددت الحكومة كيفيات وشروط منح القروض
من طرف الخزينة للموظفين، من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، وتضمن مرسوم تنفيذي سيوقعه الوزير الأول أحمد أويحي غدا الثلاثاء بعد إجتماع مجلس الحكومة ''ضوءاً أخضر'' للخزينة العمومية لمنح قروض للموظفين لاقتناء، بناء أو توسيع السكن.
وتضمنت التعديلات توسيع موضوع القرض إلى عمليات البناء وتوسيع السكنات، مع منح القروض من الخزينة بدلا من القروض البنكية، وتحديد تخفيض نسبة الفائدة إلى 1 بالمائة بدلا من تخفيض الفائدة إلى 3 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وفي هذا الصدد، حددت الحكومة سقف قيمة القروض لاقتناء السكن الإجتماعي أو بناء السكن الفردي، بقيمة 7 ملايين دينار، أي 700 مليون سنتيم للموظفين أصحاب الوظائف العليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومية، في حين تستفيد الفئات الأخرى من الموظفين من قروض بقيمة أربعة ملايين دينار أي 400 مليون سنتيم، على أن تطبق هذه القروض 1 بالمائة سنويا من الفائدة لمدة أقصاها 30 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة، وشددت الحكومة على أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 30 بالمائة من الدخل الشهري للموظف. وعلى صعيد ذي صلة، حددت الحكومة سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن، حيث يستفيد الموظفون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية من قرض بقيمة 4 ملايين دينار، أي 400 مليون سنتيم، في حين يستفيد الموظفون الآخرون من قروض بقيمة مليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم، في حين تبقى نسبة 1 بالمائة فائدة سارية على هذه الفئات أيضا، في حين يمكن للموظف الذي يتعاقد مع مؤسسة مالية أخرى من أجل الإستفادة من قرض لاقتناء سكن جماعي، الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، بهدف تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
هكذا يتم تسديد القروض وهذه هي الضمانات الواجب تقديمها
حددت الحكومة في المرسوم التنفيذي عدة طرق لتسديد القروض، حيث يتم اقتطاعها من قبل مصالح أرباب العمل، بالنسبة للموظفين في الخدمة، حيث يتم الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي للمبلغ المقرض، في حين يتم اقتطاعها من قبل المؤسسات الخاصة بالتقاعد على غرار الصندوق الوطني للتقاعد، للإطارات العليا للأمة، للحاصلين على وظائف عليا بالدولة، بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية للموظفين الآخرين. بالمقابل، حددت الحكومة طرقا لضمان تسديد القروض، وتتمثل هذه الأخيرة في رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول، كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته بالنسبة للضمانات المباشرة، في حال قدرة المستفيد من التسديد، في حين يتم تقديم بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة، وكذا بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية. في حين وفي الحالة التي يكون الموظف المستفيد من القرض، قد قدم طلبا بالاستقالة، فعليه التسديد الكامل للمدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب، في حين ينظر في رحيله باعتباره تخلى عن منصبه، مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة، في حين تكون الاستفادة من قرض الخزينة حصريا لأي دعم عمومي للسكن.
إثبات أقدمية 5 سنوات في المنصب للإستفادة من القروض
تشير المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء المقبل، إلى منح إمكانية اقتناء سكن فردي في إطار الترقية العقارية للمستفيد المقيم في ولاية الجنوب والهضاب العليا، كما يمكن الاستفادة من القروض السابقة الذكر، من قبل الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
وفي هذا الصدد تكلف المديرية العامة للخزينة العمومية بمعالجة طلبات القروض، وتسيير هذه القروض الممنوحة مع وزارة المالية، في حين تخضع أهلية قروض الخزينة لشروط، في مقدمتها الموظفون الحاصلون على وظائف عليا في الدولة، أن يكون عمر المستفيد ستون سنة على الأكثر، على أن يثبت الموظف أقدمية 5 سنوات في المنصب، كما يشترط أن يثبت المستفيد دخل شهري يساوي على الأقل 1,5 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أي 22,5 ألف دينار جزائري شهريا، مع احتساب العلاوات القانونية.
هذه هي الوثائق الواجب تقديمها إلى مصالح مديرية الخزينة العمومية
حددت الحكومة وثائق يتم تضمينها الملف المودع لدى مصالح المديرية العامة للخزينة، وتتعلق هذه الأخيرة بشهادة عمل مؤرخة ثلاثين يوما على الأقل، تتضمن تاريخ التوظيف وحالة الموظف، بطاقة الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي حال اقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لا يملك سكنا، أما في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن فيقدم الراغب في الاستفادة من القرض عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول، في حين يقدم المستفيد عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية، بالمقابل يقدم الراغب في اقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية للرهن العقاري وشهادة المطابقة.
9 ملايين سنتيم أقصى دخل للإستفادة من تخفيض الفائدة على قروض السكن إلى 1 بالمائة
حددت الحكومة مستوى وكيفيات الإستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي حسب مداخيل المستفيدين. وتختلف نسبة التخفيض المطبقة على هذه القروض باختلاف صيغها ومداخيل المستفيدين، حيث يتحمل المستفيد من قرض ممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأجل بناء سكن ريفي أو اقتناء سكن ترقوي جماعي، والذي يقل دخله أو يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، نسبة 1 بالمائة من الفائدة المفروضة، في حين يرتفع معدل الفائدة إلى 3 بالمائة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مدخوله بين 6 و12 مرة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي بالنسبة للموظفين الذين يتراوح أجرهم بين 9 و18 مليون سنتيم. وحسب المرسوم التنفيذي الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الثلاثاء، فإن نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة العمومية هي ناتج الفرق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوعية السكن ومستويات المداخيل، حيث يعود للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة العمومية مسألة ضبط نسبة اختيارية من أجل تحديد مستويات نسبة الفائدة باختلاف نوع السكنات، بينما تقتطع تكلفة تمويل التخفيض الممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية من الخزينة العمومية من حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 بعنوان ''صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للأسر قصد اقتناء بناء أو توسيع مسكن، وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة''.
مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء بناء أو توسيع السكن
إن الوزير الأول بناء على تقرير وزير المالية، بعد موافقة رئيس الجمهورية
؟ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى1/ تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 21 ذو الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم التنفيذي كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن.
المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا يمكنه إقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية
المادة 2/ يمكن الإستفادة من هذه القروض السالفة الذكر، الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض.
المادة3/ تكلف المديرية العامة للخزية بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية.
المادة4/ تخضع أهلية قروض الخزينة للشروط الآتية:
- الحاصلين على وظيفة عليا للدولة
- أن يكون عمره ستون 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة
- الذي يثبت أقدمية خمس 05 سنوات
- الذي يثبت دخلاً شهرياً على الأقل يساوي 1,5 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون مع إحتساب العلاوات القانونية.
المادة5/ يضم طلبات القروض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفوقة بملفات فيها الوثائق التالية:
- شهادة عمل مؤرخة ثلاثون يوما على الأقل وفيها تاريخ التوظيف وحالة الموظف
- بطاقة الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة
- في حالة إقتناء أو بناء سكن يقدم الطالب شهادة تثبت أنه لايملك سكن
- في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن تقديم عقد ملكية أو رخصة بناء سارية المفعول
- في حالة إقتناء سكن لدى الترقية العقارية عقد بيع بمخطط محرر من طرف موثق
في حالة إقتناء سكن لدى الخواص نسخة من عقد الملكية العقارية، شهادة السلبية المرهن العقاري وشهادة المطابقة.
المادة6/ يحدد سقف المبالغ القروض لإقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الفردي على النحو التالي، أخذ بعين الإعتبار إمكانية التسديد من طرف المستفيد:
- سبعة ملايين دينار 7,000,000دج) للموظفين وأصحاب وظائف عليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- أربعة ملايين دينار (4,000,000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
تطبق هذه القروض 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة7/ يحدد سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن كما يلي:
- أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) للموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-مليونيا دينار (2.000.000دج) للفئات الأخرى من الموظفين
يراد من التوسيع كذلك تكملة البنايات
تطبق على هذه القروض نسبة 1٪ سنويا من نسبة الفائدة
المادة8/ في حالة ما إذا تعاقد الموظف مع مؤسسة مالية أخرى من الإستفادة من قرض سكن جماعي، يمكن له الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، هذا القرض يهدف إلى تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة.
المادة9/ تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون 03 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى السنة واحدة تمدد مدة التسديد حسب:
- مبلغ القرض الممنوح
- سن المستفيد
- قدرة التسديد لهذا الأخير، مع العلم أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 03٪ من الدخل الشهري
المادة 10/ يتم تسديد القروض شهريا على النحو التالي:
- للموظفين في الخدمة، الإقتطاع يكون من طرف مصالح أرباب العمل (الآمرين بالصرف، المسؤولين عن التصفية وصرف أجور المستفيدين) والذين يتم الإقتطاع الشهري بدون إنقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض.
- بالنسبة للموظفين المؤهلين للتقاعد، فإن المؤسسات الخاصة بالتقاعد يستمرون في عمليات الإقتطاع الدفع الشهري، على النحو التالي:
- الصندوق الخاص للتقاعد، الإطارات العليا اللازمة للحاصلين على وظائف عليا للدولة
- الصندوق الوطني للتقاعد من خلال مديرياته الجهوية، للموظفين الآخرين
المادة11/ يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية:
- رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول
- كفالة تضامنية للزوج أو وأحد أفراد أسرته ( الضمانات مباشرة) في حالة عدم قدرة المستفيد من التسديد
- بوليصة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة في حالة الوفاة
- بوليصة التأمين من الكوارث الطبيعية
المادة12/ الحصول على قروض في إطار هذا المرسوم التنفيذي قد يكون في ظل الطلب المشترك المقدم من طرف الزوجين من الموظفين إن دراسة هذا الطلب وكيفيات تحديد القروض تخضع إلى نفس أحكام المواد السابقة الذكر
المادة13/ وفي حالة التي يكون فيها الموظف المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، قد طلب الإستقالة، فلا بد منه تسديد الكامل المدة المستحقة الباقية من هذا القرض، مع الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب
عكس ذلك سينظر في رحيله بإعتبار أنه تخلى على منصبه مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقارات الممتلكة، أو المبنية أو التي تم توسيعها مع قرض الخزينة.
المادة14/ الإستفادة من قرض الخزينة يكون حصريا لأي دعم عمومي للسكن
المادة 15/ تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي بما في ذلك الإجراءات المحاسبة، بقرار من وزير المالية.
المادة16/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
أحمد أويحيى